الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

17

رسالة توضيح المسائل

بحيث لم يطلق عليه عنوان المضاف صار طاهراً . ( المسألة 56 ) : إذا شككنا في ماء كان مطلقاً هل أنّه صار مضافاً أو لا ؟ مثل السيول التي لا نعلم هل يطلق عليها عنوان الماء أو لا ؟ فإنّ حكمه حكم الماء المطلق ، يعني أنّه يجوز تطهير الأشياء المتنجّسة ويصحّ التوضّؤ والاغتسال به . أمّا إذا شككنا في ماء كان مضافاً هل أنّه صار مطلقاً أم لا ؟ فإنّ حكمه حكم المضاف . ( المسألة 57 ) : الماء الذي لا يعلم كونه مطلقاً أو مضافاً ولم يعلم حالته السابقة فانّه لا يطهّر الأشياء النجسة ولا يصحّ الوضوء والغسل به ، ولكن إذا لاقى شيئاً نجساً لا يتنجّس . ( المسألة 58 ) : إذا تغيّر لون الماء أو طعمه أو رائحته بسبب النجاسة المجاورة له والقريبة منه فانّه طاهر إلّا إذا لاقى عين النجاسة ، ومع ذلك فالأفضل اجتنابه . ( المسألة 59 ) : إذا تغيّر لون الماء أو طعمه أو رائحته بسبب النجاسة ولكن زال التغيير بنفسه بعد ذلك فانّه لا يطهر إلّا أن يختلط بماء الكرّ أو ماء المطر أو الجاري . ( المسألة 60 ) : إذا كان الماء طاهراً وشككنا في أنّه تنجّس أم لا ؟ فهو طاهر ، وان كان نجساً وشككنا في طهارته بعد ذلك فانّه نجس . ( المسألة 61 ) : سؤر الحيوانات النجسة ( كالكلب والخنزير ) نجس ، ولكن سؤر الحيوانات المحرّمة اللحوم ( مثل الهرّة والحيوانات المفترسة ) طاهر وإن كان شربه مكروهاً . ( المسألة 62 ) : يستحبّ أن يكون ماء الشرب نظيفاً تماماً ، وشرب المياه الملوّثة التي تسبّب الأمراض والأوبئة حرام . وكذلك المياه التي تستخدم في الغسل والتنظيف ينبغي أن تكون نظيفة ، ويجب اجتناب عن المياه المتعفّنة والملوّثة مهما أمكن .